وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
البكر هي من لم تذهب بكارتها بعقد صحيح شرعي، فيشترط على الأحوط وجوبا إذن وليها حتى لو كانت مشهورة بالزنا.
وأما المشهورة بالزنا الثيّب فيجوز العقد عليها إذا كانت مسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
وأما بخصوص الحيضتين، فإذا كانت المرأة قد عقد عليها شخص ما ودخل بها ثم وهبها المدّة أو انتهت وأراد شخص آخر أن يعقد عليها فلا بد أن تعتد من الأول بحيضتين كاملتين مع تحقق شروط لزوم العدّة، فلا يجوز الزواج منها قبل ذلك.
المصدر: استفتاء خاص: 1، 2 + الأحكام المنتخبة من فقه الولي-ص369
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
البكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، فلا يجوز العقد عليها بدون إذن ولي أمرها، بل لا يجوز على الأحوط وجوبا حتى لو كانت مستقلة.
واذا كانت مشهورة بالزنا فلا يجوز العقد عليها مع اذن ولي امرها ما لم تتب على الأحوط وجوبا.
وأمّا الثيّب فهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً وحصل الدخول قبلاً أو دبراً.
ولا يجوز العقد على الثيب اذا كانت مشهورة بالزنا ما لم تتب على الأحوط وجوبا.
وأما بخصوص الحيضتين، فإذا كانت المرأة قد عقد عليها شخص ما ودخل بها ثم وهبها المدّة أو انتهت وأراد شخص آخر أن يعقد عليها فلا بد أن تعتد من الأول بحيضتين كاملتين مع تحقق شروط لزوم العدّة، فلا يجوز الزواج منها قبل ذلك.
المصدر: منهاج الصالحين ج 3 مسألة 261 + الفقه للمغتربين، التزوج بالبنت غير البكر + الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة + منهاج الصالحين، ج3، عدّة المتمع بها.
دمتم موفقين لكل خير