وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المشهورة بالزنا (الثيّب شرعا) ما لم تتب يكون العقد عليها باطلاً على الأحوط وجوباً. نعم لا عدّة لها من زناها وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره. هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.
وأمّا ما يخصّ غير المشهورة بالزنا:
أوّلاً: لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً. وفي جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشكال والأحوط لزوماً الترك، وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
ثانياً: زواج المسلم من الكتابيّة له صورتان:
الأولى: أنْ لا يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا يجوز الزواج من المسيحيّة في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ولو كانت الكتابية بكرا فيشترط موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
الثانية: أن يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا مضافاً إلى ما ذكر من اخذ الإذن من وليها فيما لو كانت بكراً، فلا يجوز الزواج منها ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذن المسلمة، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذن المسلمة ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
تنبيه:
لا بدّ من تحصيل إذن الأب او الجد للأب بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. وعليه فإنّ إتاحة الأب لابنته التصرّف في أمورها إن كان واضحاً في أنّه يريد استقلالها في الزواج الدائم والمنقطع فهذا كافٍ، ولكن لا يخفى أنّ مجرّد إتاحته التصرف لا يكشف عن ذلك غالباً، بل:
1- قد لا يريد من هذا الإذن ما يشمل الزواج أصلًا.
2- وقد يريد خصوص الزواج الدائم دون المنقطع لما يراه من أنّ الزواج المنقطع قد يعرّض ابنته للأذية بنظره.
3- وقد يريد خصوص المنقطع دون الدائم، لما يراه من حقّ _لا أقل_ أمام الناس ان يكون له كلمة الفصل في ذلك.
فالنتيجة: لا بدّ لها من إحراز رضاه ولو بأمارات واضحة تدلّ على ذلك، وتشخيص ذلك يختلف بإختلاف المجتمعات والأعراف والآباء والبنات.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، النكاح المنقطع، م 260، 261 + عدّة وطء الشبهة + الكفر وعدم الكفاءة + الموقع الرسمي + الفقه للمغتربين، احكام تتعلق بالفتاة البكر
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يجوز ذلك إذا كانت (ثيّبة شرعا) ومسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور. ولا عدّة على المزنيّ بها من زناها، سواء حملت من الزنا أم لا.
وامّا فيما يتعلّق بغير المشهورة بالزنا، فيجوز الزواج منها في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ويشترط في الكتابية البكر الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
تنبيه:
لا بدّ من تحصيل إذن الأب او الجد للأب بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. وعليه فإنّ إتاحة الأب لابنته التصرّف في أمورها إن كان واضحاً في أنّه يريد استقلالها في الزواج الدائم والمنقطع فهذا كافٍ، ولكن لا يخفى أنّ مجرّد إتاحته التصرف لا يكشف عن ذلك غالباً، بل:
1- قد لا يريد من هذا الإذن ما يشمل الزواج أصلًا.
2- وقد يريد خصوص الزواج الدائم دون المنقطع لما يراه من أنّ الزواج المنقطع قد يعرّض ابنته للأذية بنظره.
3- وقد يريد خصوص المنقطع دون الدائم، لما يراه من حقّ _لا أقل_ أمام الناس ان يكون له كلمة الفصل في ذلك.
فالنتيجة: لا بدّ لها من إحراز رضاه ولو بأمارات واضحة تدلّ على ذلك، وتشخيص ذلك يختلف بإختلاف المجتمعات والأعراف والآباء والبنات.
المصدر: استفتاء خاص:1 ،2 + تحرير الوسيلة، الطلاق، العدد، عدّة وطء الشبهة + أحكام الزواج والطلاق، ص82
دمتم موفقين لكل خير