وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالكم ينقسم إلى شقين:
الشق الأول: هل يجوز العقد على المشهورة بالزنا؟
السيد السيستاني: المشهورة بالزنا ما لم تتب يكون العقد عليها باطلاً على الأحوط وجوباً.
السيد الخامنئي: يجوز ذلك إذا كانت مسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
الشق الثاني: هل يجب الفحص والتأكّد من كونها غير متزوجة؟
السيد السيستاني: الأحوط لزوماً أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا كانت متّهمة (كما لو كان يحتمل في حقّها أنّها لا تبالي في كونها متزوجة أو لا)، وأمّا بعد الزواج فلا ينبغي السؤال وإن بلغه ما يوجب اتّهامها، ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب عليه حكمه.
راجع السؤال التالي:
العقد جهلا على ذات العدة
السيد الخامنئي: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج (ليست متزوجة) مع احتمال صدقها، من غير فحص، حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقا فادّعت طلاقها أو موته. نعم، لو كانت متّهمةً في دعواها فالأحوط الأولى (استحبابا) الفحص عن حالها.
المصدر:
السيد السيستاني: منهاج الجزء الثالث مسألة 260، 261
السيد الخامنئي: استفتاء خاص.