وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
البكر هي من لم تذهب بكارتها بعقد صحيح شرعي، فيشترط على الأحوط وجوبا إذن وليها حتى لو كانت مشهورة بالزنا.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
البكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، فلا يجوز العقد عليها بدون إذن ولي أمرها، بل لا يجوز على الأحوط وجوبا حتى لو كانت مستقلة.
واذا كانت مشهورة بالزنا فلا يجوز العقد عليها مع اذن ولي امرها ما لم تتب على الأحوط وجوبا.
وأمّا الثيّب فهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً وحصل الدخول قبلاً أو دبراً.
ولا يجوز العقد على الثيب اذا كانت مشهورة بالزنا ما لم تتب على الأحوط وجوبا.
دمتم موفقين لكل خير