وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الزواج المدني بين الرجل والمرأة إذا كان واجداً للشروط المعتبرة عندنا يحكم بصحّته مطلقاً، وأمّا مع عدمه فإن كان واجداً لشروط الصحّة بحسب الاعتقاد الديني للطرفين فهو ملزم بالنسبة إليهما ولا بدّ لغيرهما أيضاً من ترتيب آثار الصحّة عليه، وكذا إذا لم يكن لهما اعتقاد ديني ولكن كانا يحترمان القانون المدني الذي جرى على وفقه النكاح، فإنّ لكلّ قومٍ نكاحاً في مقابل السفاح.
المصدر: الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار، وأمّا الكتابيّة من اليهوديّة والنصرانيّة فيجوز في المنقطع مع بقائها على دينها، وأمّا في الدائم فالأحوط وجوباً المنع، كما أن الزواج المدني إذا توفّرت فيه الشروط الشرعية، تترتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معا دفعةً اُقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير