١)هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة الى امرأة فقيرة عندها ٣ أطفال مع العلم انها متزوجة و غير متدينة
٢)و هل يجب النظر في صحة فقرها او الاعتماد على النية و عدم الظن
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1) لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها، وكذلك لا يجوز إعطاؤها من الزكاة إذا كان زوجها ممتنع عن الإنفاق عليها لكن كان هناك مجال لإجباره على الإنفاق ولو من خلال المحاكم الشرعيّة. وأمّا كونها غير متديّنة فهذا لا يمنع من إعطاءها الزكاة. نعم، يشترط أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، فلا تعطى لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
2) لا دخل للنية والظن في المقام، فمع عدم العلم بحالهم من اوّل الامر فالاحوط لزوماً عدم إعطاؤهم الزكاة إلّا مع الوثوق بفقرهم.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - أوصاف المستحقّين - م 1145 + 1146 + أصنافهم - م 1139
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1) الأحوط أن لا تعطى الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها. وأمّا كونها غير متديّنة فهذا لا يمنع من دفع زكاة الفطرة لها فإنّه يجوز دفع زكاة الفطرة إلى المؤمن العادل وغير العادل إذا لم يصرفها في المعصية، والأحوط وجوباً عدم دفعها إلى المتجاهر بالكبائر أو شارب الخمر.
2) لو ادّعى الفقر: فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حاله اُعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.
المصدر: استفتاء خاص + فقه الولي - من احكام زكاة الفطرة - مصرفها + تحرير الوسيلة - زكاة المال - أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها - م 10 + أوصاف المستحقّين للزكاة - الثالث
دمتم موفقين لكل خير