اذا كان المعيل في بيتنا من أهل السنّة (الوالدة مثلاً من أهل السنّة وهي المعيلة بغياب الوالد) هل يجوز له أن يدفع زكاة الفطرة عنّا أم يجب أن ندفعها عن أنفسنا؟ وما حكم ما مرّ إن كان لا يجوز؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
لا يشترط في وجود زكاة الفطرة الإيمان فلو دفعها عنكم المعيل من اهل السنة سقطت عنكم.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة - الزكاة - زكاة الأبدان - في من تجب عليه - م1
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - ج1 - شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها - م 1172
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا شيء عليهم، ولا يجب عليهم دفع زكاة الفطرة.
المصدر: فقه الولي، من أحكام زكاة الفطرة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا علموا بأنه لم يؤدها عنهم على الوجه الصحيح فالاحوط وجوبا أن يؤدوها.
المصدر: الموقع الرسمي + منهاج الصالحين،ج1، اوصاف المستحقين
دمتم موفقين لكل خير