هناك بعض الجهات التي تأخذ زكاة الفطرة من الناس صبيحة العيد قبل الصلاة، ثم بعد انتهاء الصلاة، توزّع هذه الجهة المال على الفقراء.
هل يصحّ الدفع إلى هذه الجهة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أوّلاً: يجب دفع زكاة الفطرة قبل صلاة العيد على الاحوط وجوباً لمن يصليها، ومن هنا يشكل إعطاءها لهذه الجهة لتوزعها بعد الصلاة، فمجرّد عزلها مع هذه الجهة غير كافٍ في الدفع وإنّما يجب الدفع إلى الفقير مع إمكان الوصل إليه. نعم، إن كانت هذه الجهة تملك وكالة مسبقة من الفقير بقبض زكاة الفطرة عنه، فلا مانع من ذلك حيث يكون الدفع إلى هذه الجهة هو دفع للفقير.
ثانياً: إعطاء زكاة الفطرة لمثل هذه الجهات لا مانع منه في نفسه، لكن لا بدّ من التأكّد من اطلاع مثل هذه الجهات على الاحكام الشرعيّة المرتبطة بالزكاة، من قبيل معرفة الفقير الشرعي عن غيره، ومن قبيل عدم جواز إعطاء الهاشمي من زكاة غير الهاشمي، وغيرها من الاحكام.
المصدر: الموقع الرسمي + فقه الولي - أحكام الصدقة + مكتب السيد الخامنئي في لبنان + استفتاء خاص
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أوّلاً: يجب دفع زكاة الفطرة قبل صلاة العيد على الأحوط لزوماً لمن يصليها، ولا يكفي مجرّد العزل، نعم عزلها كافٍ فيما لو كان ينتظر فقيراً معيّن مثلاً أو لكون هذه الجهة أخبر منه في تشخيص الفقراء. وأمّا إن كانت هذه الجهة تملك وكالة مسبقة من الفقير بقبض زكاة الفطرة عنه، فلا مانع من ذلك حيث يكون الدفع الى هذه الجهة هو دفع للفقير.
ثانياً: إعطاء زكاة الفطرة لمثل هذه الجهات لا مانع منه في نفسه، لكن لا بدّ من التأكّد من اطلاع مثل هذه الجهات على الاحكام الشرعيّة المرتبطة بالزكاة، من قبيل معرفة الفقير الشرعي عن غيره، ومن قبيل عدم جواز إعطاء الهاشمي من زكاة غير الهاشمي، وغيرها من الاحكام.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - وقت وجوب زكاة الفطرة + بقية احكام الزكاة - م1164 + مصرف زكاة الفطرة + الموقع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخرساني (حفظه الله):
الأحوط وجوبا اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - زكاة الفطرة - وقت إخراج زكاة الفطرة - ص 357
آية الله العظمى السيد الزنجاني (حفظه الله):
من يصلي صلاة العيد، يجب عليه دفع الفطرة او عزل قبل صلاة العيد. ولكن من لم يصلِ صلاة العيد، فعليها ان يدفعها او يعزلها يوم العيد.
المصدر: المسائل الشرعيّة - الزكاة - زكاة الفطرة - م 2037 - ص 353
آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض (حفظه الله):
وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، ويمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، ولا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، وأما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط - استحبابا - الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
المصدر: منهاج الصالحين - ج2 - زكاة الفطرة - وقت إخراج زكاة الفطرة - م90 - ص 43
آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله):
وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، وعلى هذا إذا صلّى أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، وإذا لم يصلّ صلاة العيد، جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد.
المصدر: توضيح المسائل - زكاة الفطرة - متفرقات زكاة الفطرة - وقت أداء زكاة الفطرة - م 1725
دمتم موفقين لكل خير