هل يجوز للأب دفع زكاة الفطرة الى ابنه المستقل عملا ومسكنا من باب سداد ديونه كونه فقيرا ، لا من باب النفقة الواجبة على الأب ؟
وشكرا
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف. نعم، لو كان على هؤلاء من واجبي النفقة مدفوعات في غير نفقتهم الخاصّة جاز الدفع إليهم بهذا العنوان.
المصدر: فقه الولي: من أحكام زكاة الفطرة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز دفع زكاة الفطرة إلى من تجب نفقته على المعطين كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، الثالث من أوصاف المستحقين + ج3، مسألة 440.
دمتم موفقين لكل خير