السلام عليكم
ما حكم صيام المرأة النفساء في فترة الاربعين من ولادتها
ما حكم صيام المرأة النفساء في فترة الاربعين من ولادتها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
دم النفاس قد يكون لحظة وأكثره عشرة أيّام، ولا يصح الصوم من المرأة في فترة نفاسها. وما فرض من الأربعين يوماً في السؤال لا يمكن أن تكون كلّها نفاساً. فلو تجاوز دم النفاس بعد الولادة العشرة أيّام، فهناك صور واحكام خاصةـ يمكنك مراجعتها في السؤال 125 والروابط التالي هنا وهنا.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الموقع الرسمي - أحكام النساء - النفاس
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - ج1 - حدث النفاس وأقسام النفساء - م 253