وإذا تأخرت في القضاء عن تلك السنوات مباشرةً فهل عليها كفارة تأخير القضاء كذلك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يختصّ وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد في المفطريّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه. نعم لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
وبالتالي مع العلم بالمفطرية تجب الكفارة ولو لم تعلم بوجوب الكفارة.
وأما كفارة التأخير، فمن فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم يقضِه إلى شهر رمضان الثاني - لأيّ سبب كان - وجب عليه القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً.
المصدر: منهاج الصالحين، كتاب الصوم » الفصل الخامس كفّارة الصوم + مسألة 1051
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الإتیان بالمفطرات فی نهار شهر رمضان مع العمد والاختیار، ومن دون عذرٍ شرعیٍّ کما أنّه مبطلٌ للصوم وموجبٌ للقضاء، فإنّه موجبٌ لکفّارة الإفطار العمدیّ أیضاً، سواءٌ أکان یعلم بوجوب الکفّارة أم لا.
و إذا لم یصم فی شهر رمضان عمداً، ولم یقضِ ما فاته أیضاً من دون عذر إلی أن وصل شهر رمضان التالی، فیجب علیه مضافاً إلی القضاء وکفّارة الإفطار العمدیّ، أن یدفع عن کلّ یومٍ کفّارة التأخیر (التی سبق ذکرها فی المسألة السابقة) أیضاً للفقیر.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم، مسألة 879 + مسألة 929
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google