امرأة رأت الدم لأكثر من 20 يوما من بعد الولادة ولكن عندما دخلت في اليوم العشرين تغيّرت صفات الدم وصار الدم بصفة الحيض، ما هو حكم هذا الدم؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ينقسم هذا السؤال إلى شقين:
الشق الأول: ما هو مقدار نفاس هذه المرأة؟
يختلف الحكم باختلاف عادة المرأة، فهنا صور:
الصورة الأولى: ذات العادة العددية في الحيض
كمن ترى الدم في كل شهر ستة أيام مثلا، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها (ستة أيام) والباقي استحاضة.
الصورة الثانية: ذات العادة العددية الناسية لعادتها وغير ذات العادة العددية كالمبتدئة والمضطربة:
نفاسها عشرة أيام.
الشق الثاني: ما هو عدد أيام الاستحاضة؟
وهنا فرعان:
الفرع الأول: لو استمر الدّم مثلاً لمدّة شهر من دون انقطاع، فهنا صور أيضاً:
الصورة الأولى: أن تكون المرأة ذات عادة وقتية
ففي هذه الصورة عليها أن تحسب بعد نفاسها أقل شيء عشرة أيام إستحاضة ثم تنتظر وقت عادتها وتجعل الأيام التي وقعت في أيام عادتها حيضاً (سواء كان الدم بصفات الحيض أم لا)، ولا يحق لها أن تستمر على حكم الإستحاضة.
الصورة الثانية: أن لا تكون ذات عادة وقتية
ففي هذه الصورة عليها أيضاً أن تحسب بعد نفاسها عشرة أيام على الأقل استحاضة ثم تجعل بعد ذلك الدم المتصف بصفات الحيض حيضاً.
الفرع الثاني: لو انقطع الدم مدّة من الزمن ثم عاد من جديد:
إذا رأت الدم وكان في وقت عادتها أو كان بصفة الحيض فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم، وأما لو كان بصفة الاستحاضة فالأحوط وجوبا أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة من حين رؤية الدم فإن استمر الى ثلاثة أيام تجعلها حيضا.
المصدر: الموقع الرسمي، السؤال 63 وما بعده + استفتاء خاص + مكتب سماحة السيد في لبنان.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ينقسم هذا السؤال إلى شقين:
الشق الأول: ما هو مقدار نفاس هذه المرأة؟
يختلف الحكم باختلاف عادة المرأة، فهنا صور:
الصورة الأولى: ذات العادة العددية في الحيض، كمن ترى الدم في كل شهر ستة أيام مثلا، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها (ستة أيام) والباقي استحاضة.
الصورة الثانية: ذات العادة العددية الناسية لعادتها: في هذه الصورة يكون نفاسها أكبر عدد تحتمله في عادتها كما لو شكت بين كون عادتها خمسة او ستة أيام فيكون نفاسها ستة أيام والباقي استحاضة.
الصورة الثالثة: غير ذات العادة العددية، كالمبتدئة او المضطربة، فهذه نفاسها عشرة أيام والباقي استحاضة.
الشق الثاني: ما هو عدد أيام الاستحاضة؟
الفرع الأول: لو استمر الدّم مثلاً لمدّة شهر من دون انقطاع، فهنا صور أيضاً:
الصورة الأولى: أن تكون المرأة ذات عادة وقتية: ففي هذه الصورة عليها أن تحسب بعد نفاسها أقل شيء عشرة أيام إستحاضة ثم تنتظر وقت عادتها وتجعل الأيام التي وقعت في أيام عادتها حيضاً (سواء كان الدم بصفات الحيض أم لا)، ولا يحق لها أن تستمر على حكم الإستحاضة.
الصورة الثانية: أن لا تكون ذات عادة وقتية، ففي هذه الصورة عليها أيضاً أن تحسب بعد نفاسها عشرة أيام على الأقل استحاضة ثم تجعل بعد ذلك الدم المتصف بصفات الحيض حيضاً.
الفرع الثاني: لو انقطع الدم مدّة من الزمن ثم عاد من جديد: فإذا كان الدم في وقت عادتها أو كان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحيّض بمجرّد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
المصدر: منهاج الصالحين الجزء الأول مسألة 255، 257 + مسألة 216, 217 + الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير