هل تجب العدة للمشهورة بالزنا؟ وان وجب كم هي عدّتها؟ واذا انتهت المدة في العقد المنقطع هل يجوز التجديد دون عدة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- إذا حصل الدخول، فالزانية لا عدّة لها (بعد الزنا أمّا لو عقد عليها بعقد شرعي فيجب أن تعتد وتكون عدّتها عدّة غيرها من النساء) نعم الأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني نفسه أوغيره.
- نعم يجوز لزوجها الذي كان قد عقد عليها أن يجدّد عقده عليها من دون حاجة للعدّة.
المصدر: المسائل المنتخبة - أسباب التحريم المسألة1001 + منهاج الصالحين الجزء الثالث - الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه المسألة 189
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- إذا حصل الدخول، فلا عدّة على المزنيّ بها (بعد الزنا أمّا لو عقد عليها بعقد شرعي فيجب أن تعتد وتكون عدّتها عدّة غيرها من النساء)، سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى.
- نعم يجوز لزوجها الذي كان قد عقد عليها أن يجدّد عقده عليها من دون حاجة للعدّة.
المصدر:
تحرير الوسيلة - القول في عدّة وطء الشبهة المسألة 1 + تحرير الوسيلة - القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google