هل يجب الخمس في الماء المتبقي في الخزان ؟
ولو كان واجبا فلو تأخر المكلف بدفع الخمس هل يحكم هل وضوئه وغسله بالبطلان؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- نعم يجب فيه الخمس إذا كان المقدار المتبقي له ماليّة عرفاً.
- نعم يحكم ببطلان الوضوء والغسل بالنسبة لمن يجب عليه الخمس، وأما غيره فيجوز لهم التصرف ولا يحكم ببطلان وضوئهم وغسلهم.
المصدر: الموقع الرسمي + التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني - فصل في شرائط لباس المصلي - م 1277 - تعليقة 146 + منهاج الصالحين - ج1 - شرائط الوضوء - م 132
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة من قبیل الأرزّ والزیت وغیرهما فکل ما زاد منها وبقی الی رأس السنة ففیه الخمس.
- لا مانع من التصرف بالعين التي تعلق بها الخمس، ولكن يجب دفع خمسها فوراً. وعليه فلا يبطل الوضوء والغسل بالماء الذي تعلّق به الخمس.
المصدر: أجوبة الإستفتاءات - الخمس - المؤنة - س 912 + استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google