رجل اقترض مبلغا من المال من البنك، وبعد مرور سنة صرف ثلث المال المقترض ودفع للبنك الثلث وبقي معه الثلث.
السؤال : هل يجب الخمس في كامل المبلغ المقترض، أم هناك تفصيل بالمسألة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
المبلغ الذي تقترضه دينا عليك لا يجب الخمس فيه، إلا إذا بقي إلى رأس السنة أصله أو بدله، ولم يكن من المؤونة، أو استخدم بعنوان رأس مال التجارة، ودفعت أقساطه، فالمقدار الذي دفعت من أقساطه يجب فيه الخمس.
ملاحظة: ما صُرِف في هذه السنة ولم تُسدّد قسطه بعد، إن كان قد صُرِف في مؤونة هذه السنة:
السيد السيستاني: فهو دينٌ لتحصيل المؤونة، فيمكن استثناء قيمته من أرباحك التي وجب تخميسها عند حلول رأس السنة الخمسية.
السيد الخامنئي: لا يجوز لك استثناؤه من الأرباح عند احتسابها إلا إذا أردت تسديده بعد حلول رأس سنتك الخمسية في غضون الأيام القليلة المقبلة - يومين أو ثلاثة أيام - أو فيما إذا كان صرفه في المؤونة بعد بدو الربح (أي ظهوره) فيجوز حينئذ ذلك.
السيد السيستاني: الموقع الرسمي + المسائل المنتخبة – الخمس – مسألة 603 + 610
السيد الخامنئي: الموقع الرسمي + استفتاء خاص.