هل يجب الخمس في الماء المتبقي في الخزان ؟
ولو كان واجبا فلو تأخر المكلف بدفع الخمس هل يحكم هل وضوئه وغسله بالبطلان؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- نعم يجب فيه الخمس إذا كان المقدار المتبقي له ماليّة عرفاً.
- نعم يجري عليه حكم الماء المغصوب.
وتفصيله:
إذا كان الماء مغصوباً فيختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسياناً أو جهلاً بغصبيّته فانكشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا يصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
المصدر: الموقع الرسمي + التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني - فصل في شرائط لباس المصلي - م 1277 - تعليقة 146 + منهاج الصالحين - ج1 - شرائط الوضوء - م 132
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة من قبیل الأرزّ والزیت وغیرهما فکل ما زاد منها وبقی الی رأس السنة ففیه الخمس.
- لا مانع من التصرف بالعين التي تعلق بها الخمس، ولكن يجب دفع خمسها فوراً. وعليه فلا يبطل الوضوء والغسل بالماء الذي تعلّق به الخمس.
المصدر: أجوبة الإستفتاءات - الخمس - المؤنة - س 912 + استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير