menu search
brightness_auto
السلام عليكم،
إذا كان لدى المكلف ما يستعمله بمنفعة ومضرة،مثل الاستعمال الشيء في حلال وحرام ،مثل الاجهزة والشبكات وغيرها من الامور والاشياء،فهل يجب فيها الخمس؟
علما انه قد يكون غالب ما يستعمل فيه الشيء في منافعه
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه) وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

المناط في عدم وجوب الخمس هو كون الشي هو من مؤنتك اللائقة بك عرفا، ومجرد استعمال هذا الشيء في الحلال والحرام معا لا يوجب عليك الخمس.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره): استفتاء خاص.

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، الخمس، م 1223.

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...