السلام عليكم،
إذا كان لدى المكلف ما يستعمله بمنفعة ومضرة،مثل الاستعمال الشيء في حلال وحرام ،مثل الاجهزة والشبكات وغيرها من الامور والاشياء،فهل يجب فيها الخمس؟
علما انه قد يكون غالب ما يستعمل فيه الشيء في منافعه
إذا كان لدى المكلف ما يستعمله بمنفعة ومضرة،مثل الاستعمال الشيء في حلال وحرام ،مثل الاجهزة والشبكات وغيرها من الامور والاشياء،فهل يجب فيها الخمس؟
علما انه قد يكون غالب ما يستعمل فيه الشيء في منافعه
