وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول علماء أصول الفقه إنّ ظاهر الأمر الوجوب، ولا ترفع اليد عن هذا الظاهر إلّا بدليل أقوى منه. والظاهر أنّ بعض العلماء وجدوا ما يصلح دليلًا لرفع اليد عن الوجوب فقالوا باستحباب الصلاة عليه كلّما ذُكِر [راجع: تعليقة السيد السيستاني على العروة الوثقى، الجزء الثاني، فصل في الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله] .
إلّا أنّ فريقًا من الفقهاء قالوا بوجوب الصلاة عليه تمسّكًا بظاهر الآية وببعض الأخبار الصحيحة، كقوله (عليه السلام): «وصلّ على النبيّ كلّما ذكرته أو ذكره ذاكرٌ عندك في الأذان أو غيره».
أمّا وجوب الصلاة عليه عند سماع الآية فقد يُقال: تجب الصلاة عليه عند قراءة الآية لأنّها من أبرز موارد ذِكرِه صلّى الله عليه وآله. والذين قالوا باستحباب الصلاة عند ذكره سيقولون إنّ الحكم هو استحباب الصلاة عليه عند سماع الآية.
فينبغي لكلّ مكلّف الرجوع إلى مرجعه لمعرفة الحكم. ومن الوضوح بمكان أنّ الأحوط هو الصلاة عليه كلّما ذكر، وهذه نتيجة القول بالوجوب.
والحمد لله ربّ العالمين.