وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما ذُكر في السؤال من أمور يشترك فيها زواج المتعة مع الزنا بحسب فرض السائل لا تختص بالزواج المنقطع، فحتى الزواج الدائم قد يشترك في هذه الخصائص، حيث يستطيع الرجل أن يتزوج ثم يطلق ثم يتزوج ويطلق إلى ما يشاء من النساء، فتحديد الزوجات في الزواج الدائم بالأربع لن يكون حائلا دون ذلك، وهذا قد يكون موجبا لانتقال الأمراض التي تنتقل عبر الجنس فلا خصوصية للزواج المنقطع، واما مسألة عدم وجود المسؤولية في الزواج المنقطع فسيأتي بيان أنّ الزواج المنقطع على خلاف ذلك.
وإذا أردنا الوقوف عند الفرق بين زواج المتعة والزنا فهو يكمن في عدّة مواضع:
* الموضع الأوّل: أنّ الله تعالى حرّم الزنا كما في قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)، وأمّا زواج المتعة فقد اتفقت كلمة المسلمين على أنّ اللّه تعالى أحلّه في زمن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وإنما وقع الخلاف بين المسلمين في أنّ حكمه هل نُسخ أم لا، وفرق كبير بين ما أحلّه الله وبين ما حرّمه الله، نظير قوله تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ففرق ظاهر بين أمر حرّمه الله تعالى وبين أمر حلّله الله تعالى فلاحظ.
وكشاهد على هذا الاتفاق، ننقل لكم كلمات بعض علماء أهل السنة:
- الفخر الرازي: "والذي يجب أن يُعتمد عليه، أن نقول: إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة"(1)
- قال ابن كثير في هذا الصدد: "وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نُسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين"(2).
* الموضع الثاني: الزواج سواء أكان دائما أو منقطعا هو تشريعٌ من الله تعالى بعقد يقع بين الطرفين لتتم العلاقة الجنسية بين الزوجين، والزنا هو تمردٌ على ذلك العقد فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران.
* الموضع الثالث: في الزواج المنقطع يُلحق الولد بأبيه ويرثه بعد موته.
* الموضع الرابع: لا يجوز للزوجة في الزواج المنقطع الزواج بآخر أثناء زواجها الأول وبذلك يتم الحفاظ على عدم اختلاط الماء في رحم الزوجة بخلاف ذلك في الزنا فالمرأة لا تلتزم بالعدة ولا بعدم المشاركة مع غير الأول فيحصل الاختلاط في الماء ويضيع بذلك النسب.
* الموضع الخامس: إذا مات الزوج تعتد الزوجة عدّة الوفاة، وإذا انتهت مدّة العقد تلتزم الزوجة بالعدة.
دمتم موفقين لكل خير
المصادر:
(1) تفسير الرازي - الرازي - ج ١٠ - الصفحة ٥٣
(2) تفسير ابن كثير ط 1 - بيروت 1966 - ج 2 - ص 44.
(3) مركز الأسئلة العقائدية:
1،
2، 3.