اذا تم الدخول بالبكر في العقد المنقطع فهل يصحّ اعتبارها ثيبًا ؟ و هل يصحّ عليها العقد بحكم الثيب ؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
البکر هي من لم تذهب بكارتها بعقد صحيح شرعي، فيشترط على الأحوط وجوبا إذن وليها.
وأما الثيّب فهي التي ذهبت بكارتها بعقد صحيح شرعي.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
البكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر.
وأمّا الثيّب فهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً وحصل الدخول قبلاً أو دبراً.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، م 70 + الفقه للمغتربين، التزوج بالبنت غير البكر.
دمتم موفقين لكل خير