وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف، فلا يجزي الدفع للأبوين والأجداد والأولاد والأحفاد والزوجة الدائمة... ويجوز الدفع للإخوة والأخوات وأولادهم... إذا كانوا فقراء.
نعم، لو كان على هؤلاء من واجبي النفقة مدفوعات في غير نفقتهم الخاصّة (كالدفع إلى الزوجة) جاز الدفع إليهم بهذا العنوان
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن. نعم، يجوز إعطاؤه منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤه للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسّع به عليهم.
دمتم موفقين لكل خير