السلام عليكم
في المسألة ١٦ في فصل النجاسات في العروة، ورد أنه ( إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر )، فهل هذه مختصة فقط بالظفر والسن، أم أن القليل جدا مستثنى، نحو الذي ينفصل عند الخدش او القرص، فهو يكاد لا يرى.
في المسألة ١٦ في فصل النجاسات في العروة، ورد أنه ( إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر )، فهل هذه مختصة فقط بالظفر والسن، أم أن القليل جدا مستثنى، نحو الذي ينفصل عند الخدش او القرص، فهو يكاد لا يرى.