تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
في المسألة ١٦ في فصل النجاسات في العروة، ورد أنه ( إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر )، فهل هذه مختصة فقط بالظفر والسن، أم أن القليل جدا مستثنى، نحو الذي ينفصل عند الخدش او القرص، فهو يكاد لا يرى.
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

إذا كان ينفصل بنفسه أو حان وقت إنفصاله وفصله المكلف بيده فمحكوم بالطهارة، وإلا فمحكوم بالنجاسة على الأحوط وجوبا.

المصدر: استفتاء خاص.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

ما ينفصل من أجزاء البدن ولو كان جلدة صغيرة محكومة بالنجاسة إلا الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة أو من البدن عند الحك ونحو ذلك، أما ما لا ينفصل بسهولة بل يحتاج الى قطع كالأجزاء التي لم تزل عنها الحياة فيحكم بنجاسة ملاقيها مع الرطوبة المسرية.

المصدر: استفتاء خاص.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...