في المسألة ١٦ في فصل النجاسات في العروة، ورد أنه ( إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر )، فهل هذه مختصة فقط بالظفر والسن، أم أن القليل جدا مستثنى، نحو الذي ينفصل عند الخدش او القرص، فهو يكاد لا يرى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان ينفصل بنفسه أو حان وقت إنفصاله وفصله المكلف بيده فمحكوم بالطهارة، وإلا فمحكوم بالنجاسة على الأحوط وجوبا.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ما ينفصل من أجزاء البدن ولو كان جلدة صغيرة محكومة بالنجاسة إلا الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة أو من البدن عند الحك ونحو ذلك، أما ما لا ينفصل بسهولة بل يحتاج الى قطع كالأجزاء التي لم تزل عنها الحياة فيحكم بنجاسة ملاقيها مع الرطوبة المسرية.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google