هل يصحّ شرعا أن يدرج في عقد الزواج شرط، بموافقة الزوجين، يقضي بالرجوع إلى القانون المدني في حال حصول خلاف بينهما، خصوصا في مسألة الطلاق والحقوق الماليّة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
إذا كان الرجوع إلى القانون المدني يقضي بمخالفة الحكم الشرعي أو استلزم الترافع عند قاضي غير شرعي أي غير مؤهل للقضاء من جهة الإجتهاد والعدالة، فيكون هذا الشرط باطلا.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة، التقليد، م 27 + النكاح، خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، التقليد، م 21 + منهاج الصالحين، ج3، تكميل في الشروط المذكورة في النكاح، م 330
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google