menu search
brightness_auto
السلام عليكم
هل يصحّ شرعا أن يدرج في عقد الزواج شرط، بموافقة الزوجين، يقضي بالرجوع إلى القانون المدني في حال حصول خلاف بينهما، خصوصا في مسألة الطلاق والحقوق الماليّة؟
البلد: كندا
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

إذا كان الرجوع إلى القانون المدني يقضي بمخالفة الحكم الشرعي أو استلزم الترافع عند قاضي غير شرعي أي غير مؤهل للقضاء من جهة الإجتهاد والعدالة، فيكون هذا الشرط باطلا.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة، التقليد، م 27 + النكاح، خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، التقليد، م 21 + منهاج الصالحين، ج3، تكميل في الشروط المذكورة في النكاح، م 330

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...