هل يجوز العقد على امرأة من دين غير إسلامي، وما هي الشروط المطلوبة لذلك اذا كان يجوز؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا- الزواج من الكافرة الكتابية:
السيد السيستاني:
هنا صورتان:
الأولى: أنْ لا يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا يجوز الزواج من المسيحيّة في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ولو كانت الكتابية بكرا فيشترط موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
الثانية: أن يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 205، المسألة 207 + الموقع الرسمي.
السيد الخامنئي: يجوز الزواج منها في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ويشترط في الكتابية البكر الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
المصدر: استفتاء خاص + أحكام الزواج والطلاق، ص82.
ثانيا- الزواج من الكافرة غير الكتابية:
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار بلا فرق بين الزواج الدائم والمنقطع.
المصدر:
السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 205، المسألة 207.
السيد الخامنئي: أحكام الزواج والطلاق، ص58.