هل تجب الكفارة على من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان جهلا بالحكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كان جاهلاً مقصّراً في تعليم الاحكام الشرعية ومتردداً بالحكم عند تناوله المفطر، فتجب عليه الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام. هذا لمن أفطر بعد الزوال. ولا فرق فيما ذكرناه بين من كان جاهلاً بوجوب الكفارة ام عالماً بها.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، كفارة الصوم
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان معذوراً شرعاً في جهله فلا يجب عليه الكفارة، وإلّا وجبت عليه، وهي لمن افطر بعد الزوال: إطعام عشرة مساکین، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّامٍ.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصوم، موارد وجوب القضاء وکفّارة العمد + أحکام قضاء الصوم، م 921
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google