وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) بشكل عام من شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا ويدري أنّه لم يأت بالظهر أو شكّ في إتيانها، ينوِها ظهرا. نعم، لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.
ج2) إذا يدري أنّه لم يأت بالظهر أو شكّ في إتيانها، يجعلها ظهراً ويقضي العصر.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
تبطل صلاته في الحالة الأولى، أما إذا شك بعد الصلاة فيبني على أنّها الظهر ويأتي بالعصر.
المصدر: الرسائل القصيرة للاستفتاءات الشرعية- مكتب قم المقدسة.
دمتم موفقين لكل خير