ما هو حكم من صلى بالنجاسة والتفت إلى النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
هنا صور عدة:
1- من کان جاهلاً ببطلان الصلاة بالبدن والثوب النجس، فإذا صلّی مع وجود النجاسة علی البدن أو الثوب، بطلت صلاته إلا إذا کان غافلاً أو جاهلاً قاصراً (هو الذی لا یلتفت إلی جهله أصلاً أو کان ملتفتاً له ولکن لا یجد طریقاً لرفعه)، بمعنی أنه لا یحتمل بطلان صلاته بالثوب النجس.
2- من لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه وعلم بها بعد الصلاة، صحّت صلاته، ولکن لو علم بها سابقاً ثم نسیها وصلّی بها، فصلاته باطلة.
المصدر: الرسالة التعليمية، لباس المصلي.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلّي عالماً بشرطيّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشيء الكذائيّ - كالخمر مثلاً - نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأمّا إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثُمَّ تبيّن الخلاف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكّاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 422، 423.
دمتم موفقين لكل خير