تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
لماذا لا يزال بعض المراجع يثبتوا الهلال بالرؤية رغم تطور العلم و امكانية الإعتماد على علم الفلك؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

هذا بحث تخصّصي وليس متاحاً في بعض جوانبه إلّا لأهل الاختصاص، ولكن نذكر ما ربما يسع استيعابه لغيرهم أيضاً.

فنقول: إنّ القرآن الكريم قد دلّ على أنّ أهلّة الشهور إنّما جعلت مواقيت يعتمد عليها الناس في أمور دينهم ودنياهم، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) وما يصلح أن يكون ميقاتاً لعامّة الناس هو الهلال الذي يظهر على الأفق المحلّي بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة، وأمّا ما لا يرى إلّا بالأدوات المقرّبة فهو لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامّةً.

وبعبارة أخرى: حكم الهلال في الليلة الأولى والليالي اللاحقة من الشهر حكم عقارب الساعة، فكما أنّ عقاربها تحكي بحركتها الدوريّة عن أوقات الليل والنهار كذلك القمر بأوضاعه المختلفة ـ حيث يزداد جزؤه المضيء ليلة بعد أخرى ثمّ يبدأ بالتناقص حتّى يدخل في المحاق ـ تحكي عن عدد الليالي في الشهر القمري، ومعنى جعل الأهلّة مواقيت للناس هو أنّ ظهورها بمراحلها المختلفة بمثابة عدّاد سماوي مشهود لعامّة الناس يمكنهم الرجوع إليه لمعرفة أيّام الشهر القمري لتنظيم شؤون دينهم ودنياهم، وهذا يقتضي أن تكون العبرة في رؤيته بما يتيسّر التأكّد منه لعامّة الناس لا لخصوص من يمتلك جهازاً صناعيّاً يكشف عن وجود الهلال في الأفق في الوقت الذي لا يتيسّر التحقّق من ذلك لغيره، فإنّ هذا لا ينسجم مع كون الأهلّة مواقيت للناس عامّة.

ومن هنا يُعلم أنّ عدم الأخذ بالرؤية بالتلسكوب ونحوه في إثبات الهلال ليس من جهة الإحجام (الإعراض) عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة في تشخيص موضوع الحكم الشرعي، بل من جهة أنّ ما جُعل موضوعاً له إنّما هو من قبيل ما يعتبر أن يكون قابلاً للتحقّق من وجوده لعامّة الناس ممّن يملك عيناً سليمة حتّى أهل الأرياف وسكنة البراري والجبال ممّن لا طريق لهم للتحقّق من ظهور الهلال في الأفق إلّا أعينهم.

ونظير المقام ـ من وجهٍ ـ أنّ من موجبات الجنابة هو خروج السائل المنوي من الرجل، وعندما تجرى له عملية استئصال غدّة البروستات يؤدّي ذلك عند المقاربة ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ إلى رجوع المني إلى المثانة وخروجه مستهلكاً في البول، فإذا أخذت عيّنة من بوله واكتشف في المختبر بالمجهر اشتمالها على بعض الحيوانات المنويّة لم يحكم على صاحبها بوجوب الغُسل، لأنّ ما يوجبه هو خروج المني وهو ما لم يحصل، وأمّا إحراز وجود حيوانات منويّة فيما يخرج من البول بالأجهزة الحديثة فهو ممّا لا أثر له، لعدم تحقّق موضوع وجوب الغُسل بذلك.

ونظيره أيضاً ما إذا خرج من وطنه وابتعد عنه بحيث لا يراه من يسكن فيه إلّا بالمنظار ونحوه، أو لا يسمع هو صوت الأذان المرفوع فيه إلّا ببعض الآلات المعدّة لالتقاط الأصوات من الأمكنة البعيدة، فإنّه لا يتأخّر وصوله إلى حدّ الترخّص بهذا المقدار بل يصل إليه إذا لم يكن يراه أهل بلده بالعين المجرّدة ــ وعلى رأيٍ إذا لم يكن يسمع الأذان المرفوع فيه بأذُنه المتعارفة ــ لأنّ ما هو موضوع الحكم بوجوب التقصير في الصلاة والترخيص في الإفطار في شهر رمضان هو الابتعاد عن الوطن بهذا المقدار وليس عدم الرؤية أو عدم السماع بعنوانهما.

وهكذا أيضاً ما إذا نظّف السمكة ممّا فيها من الدم ــ وهو ما يحرم أكله وإن كان طاهراً ــ ولكن لاحظ بالمجهر بقاء جزيئات صغيرة جدّاً من الدم فيها بحيث لا ترى بالعين المجرّدة، فإنّه لا يضرّ ذلك بجواز أكلها، لأنّ موضوع حرمة الأكل هو ما يعدّ دماً بالنظر العرفي، وتلك الجزيئات لا تعدّ كذلك.

فهذه الموارد تختلف عن موارد أخرى يمكن أن يكون للأجهزة الحديثة دور في تحقّق موضوع الحكم الشرعي أو إحراز تحقّقه، ومن أمثلته:

١ـ ما إذا شكّ في وقوع شيء من النجاسة في كأس من الماء، فنظر بعينه المجرّدة فلم يجد شيئاً ثمّ نظر بالمجهر فوجد فيه ذرّة من النجاسة لا تُرى بالعين المجرّدة، فإنّه يحكم فيه بتنجّس الماء، لأنّ موضوع الحكم بالتنجّس هو الملاقاة مع النجاسة ولو بمقدار ذرّة منها وقد أمكن إحرازها ولو بالمجهر.

٢ـ ما إذا نظر إلى ما يحرم النظر إليه ــ كبدن غير المحارم من النساء ــ بالمنظار أو نحوه، فإنّه يحكم بكونه آثماً، لأنّ موضوع الحرمة هو النظر وقد تحقّق ولو بالآلة.

٣ـ ما إذا تجسّس على الغير بآلات التنصّت الحديثة، فإنّه يكون مرتكباً للحرام، لصدق التجسّس الذي هو موضوع الحكم بالحرمة ولا خصوصية للتنصّت بلا واسطة.

٤ـ ما إذا مات زوج الحامل وأريد تقسيم تركته على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل، فإن استعين بالسونار ــ مثلاً ــ للتعرّف على حاله من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أنثى أخذ بمقتضاه، لأنّ موضوع الحكم بوجوب عزل مقدار نصيب الحمل من تركة المتوفّى قبل تقسيمها هو ما يحتمل أن يكون عليه من الوحدة والتعدّد والذكورة والأنوثة، فإن تيسّر تشخيص ذلك بالأجهزة الحديثة لزم العمل بذلك.

٥ـ ما إذا شُكّ في مولود أنّه ابن فلان أو لا، فأجري عليه فحص الحمض النووي (DNA) فكشف عن التطابق بينهما في الجينات الوراثية، فإنّه يؤخذ بمقتضاه، لأنّ موضوع الحكم ببنوّة المولود لرجلٍ هو تكوّنه من حيمنه، وهو ما أمكن إحرازه بالفحص المذكور حسب الفرض، فتترتب عليه أحكامها.

والحاصل: إنّ التفريق بين الموارد بإمكان الاستعانة في بعضها بالأجهزة الحديثة للرؤية أو الاستماع أو نحوها وعدم العبرة بها في البعض الآخر إنّما هو من حيث اختلاف الموارد فيما هو موضوع الحكم الشرعي، وليس للفقيه إلّا التقيّد بذلك حسب ما يستفيده من الأدلّة.

وفي مورد الهلال استفاد معظم الفقهاء من جعل الأهلّة مواقيت للناس ــ كما نصّت عليه الآية المباركة ــ أنّها مقياس زمني يتاح لعامّة الناس الرجوع إليه وتنظيم أمورهم المعيشية والدينية بذلك، لا أنّه مقياس لا يتسنّى إلّا للبعض منهم خاصّةً بحيث لا يستفيد منه الآخرون إلّا بالرجوع إلى ذلك البعض الذي يملك الآلة المقرّبة لرؤية الهلال.

وبذلك يُعرف أنّه لو كان العلماء قد توصّلوا إلى صنع التلسكوبات في عصر المعصومين لما كانوا (عليهم السلام) يأخذون برؤية الهلال بها، ليس استنكافاً عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة، بل لأنّ الهلال الذي لا يكون ظاهراً لعامّة الناس لم يجعل ميقاتاً لهم.

وبهذه القرينة يتعيّن أن تكون الرؤية المذكورة في نصوص الصيام والإفطار طريقاً إلى ظهور الهلال في الأفق المحلّي بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة لعامّة الناس، ولا إطلاق لها لتشمل الرؤية بالأدوات المقرّبة.

مضافاً إلى أنّه لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحو قابل للرؤية ولو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقرّبة لاقتضى ذلك أنّ صيام النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفطرهم وحجّهم وسائر أعمالهم التي لها أيّام خاصّة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيّامها الحقيقية، لوضوح أنّهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلالية، مع أنّهم ــ وكذلك كثير من أهل النباهة في عصرهم ــ كانوا على علمٍ بأنّه قلّما يُرى الهلال بالعين المجرّدة واضحاً ومرتفعاً في ليلة إلّا ويكون في الليلة السابقة عليها قابلاً للرؤية بأداة مقرّبة قويّة لو كانت متوفّرة، فلماذا لم يعهد منهم ولا من غيرهم التعويل على ذلك في عدّ الهلال لليلتين عندما يرى لأوّل مرّة واضحاً ومرتفعاً؟!

دمتم موفقين لكل خير

المصدر: الموقع الرسمي

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 2 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...