تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
نعلم أنه يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون وكيلة في تطليق نفسها.
إذا لم تشترط الزوجة ذلك، لكن بعد سنوات من العقد أرادت وضع شرط، إذا تحقق فتكون وكيلة في تطليق نفسها (مثلًا: إذا تزوجت عليّ أكون وكيلة في تطليق نفسي)، فكيف نضع هذا الشرط؟ هل فقط بتوكيل الزوج لها بعقد وكالة؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
يمكن ذلك من خلال وضع هذا الشرط في ضمن عقد لازم (كالبيع) فتصبح الوكالة لازمة ولا يمكن للزوج التراجع عن الشرط.
دمتم موفقين لكل خير

المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): أجوبة الاستفتاءات - البيع - الشروط ضمن العقد - س 1536 + 1537
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الموقع الرسمي: 1، 2

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...