وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد (كما في مفروض السؤال) فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثاني (أي من حين تبين الحال، لا من حين الفراغ من الوطء).
ج2) اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتى تنقضي العدة، فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك، ولا يمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.
ج3) نعم تحتاج إلى عدّة ثانية من عقد المتعة.
ج4) بما أن العدّتين من شخص واحد، فإنّ العدّتين تتداخلان.
المصدر: منهاج الصالحين ج 2 - م 569 + م 573 + م 572 + الموقع الرسمي
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) الأحوط وجوباً الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة.
ج2) إذا لم تكن المرأة حين الوطئ ذات بعل ولا في عدة الغير، يجوز له أن يتزوج منها ولو في عدة وطئ الشبهة.
ج3) تجب عليها العدة بعد انقضاء المدّة أو هبتها.
ج4) بعد انقضاء مدة العقد المؤقت أو هبتها، يجب عليها البدء في عدتها، والاحوط في أن تحسب عدة وطئ الشبهة (التي بدأت من حين ارتفاع الشبهة) في مدة عقد المؤقت وعدته، وبعد ذلك يمكنها الزواج من رجل آخر.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير