هل تثبت المحرمية بين صاحبة الرحم والولد وبين صاحبة البويضة والولد؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تثبت المحرميّة بين صاحبة البويضة وبين الولد، وأما صاحبة الرحم فليست محرما للولد على الأحوط وجوبا.
المصدر: الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في انتسابه إلى صاحبة الرحم أو إلى صاحبة البويضة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الإرث بأن يتصالحا في التوارث، وكذا لا بدّ من الاحتياط في المحرميّة بين المولود وبين صاحبة البويضة بأن تتحجّب منه ولا يتزوّج من بناتها ــ مثلاً ــ وأمّا صاحبة الرحم فهي محرم له كالأم.
نعم، في الرحم الصناعية ونحوها الظاهر أنّه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتّى الإرث. نعم، لا يرث ممّن مات منهما قبل التلقيح.
المصدر: الفقه للمغتربين: التلقيح الصناعي، حضانة البويضة، وموانع الإنجاب + المسائل المنتخبة، مستحدثات المسائل، أحكام التلقيح الصناعيّ مسألة 67، 68 + الموقع الرسمي.
يمكنكم مراجعة هذا السؤال: