إذا وضعت بويضة امرأة في رحم امرأة ثانية، فهل هذا العمل جائز؟ ولو حصل فمن هي الأم لهذا الولد؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
لا مانع منه في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبيل النظر واللّمس المحرّمين.
وهل ينتسب الولد إلى صاحبة البويضة أم إلى صاحبة الرحم؟
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا ولد جنين بهذه الطريقة، فيُلحَق بصاحبي النطفة والبويضة. ويشكل إلحاقه بصاحبة الرحم؛ فتجب مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب الشرعية بين الطفل وصاحبة الرحم.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. ولا بدّ من الاحتياط في المحرميّة بين المولود وبين صاحبة البويضة بأن تتحجّب منه ولا يتزوّج من بناتها ــ مثلاً.
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الفقه للمغتربين: التلقيح الصناعي، حضانة البويضة، وموانع الإنجاب + المسائل المنتخبة، مستحدثات المسائل، أحكام التلقيح الصناعيّ مسألة 67,68 + الموقع الرسمي.