menu search
brightness_auto
> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

هل يجوز شرعًا أن تحمل امرأة من زواج شرعي بنية إنجاب طفل وتسليمه بعد الولادة لزوجين محرومين من الإنجاب، بشرط أن يتكفّلاه تربيةً ونفقةً، مع عدم تسجيل الطفل باسمهما أو نسبته إليهما؟ وهل تُعتبر هذه الهبة جائزة شرعًا إذا لم يترتب عليها تغيير النسب أو الادعاء بالأبوة؟

جزاكم الله خيرًا..
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

لا تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً. وعليه لا مانع من أن يقدم الزوجان على وضع مولودهم عند غيرهم ليتكفّلوا تربيته والصرف عليه ما لم يتنافى ذلك مع تربية الطفل الصالحة. ولكن هذا لا يعني إلزام الأب بإسقاط حقّه في الحضانة والتربية بمعنى انّه يجوز له وهب حقّه لغيره، أو ان يصبح الولد ملكاً للغير بهذه الهبة، فلا معنى لهذه الهبة شرعاً.

ثمّ إنّ في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، أحكام الولادة وما يلحقها، م 409 + 410


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

للوقوف على ذلك يمكنك المراجعة او الاتصال بأحد وكلاء سماحة السيد القائد(دام ظله) في لبنان. رقم هاتف المكتب في لبنان: 009611554675 - 009611554674

المصدر: استفتاء خاص.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...