وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً. وعليه لا مانع من أن يقدم الزوجان على وضع مولودهم عند غيرهم ليتكفّلوا تربيته والصرف عليه ما لم يتنافى ذلك مع تربية الطفل الصالحة. ولكن هذا لا يعني إلزام الأب بإسقاط حقّه في الحضانة والتربية بمعنى انّه يجوز له وهب حقّه لغيره، أو ان يصبح الولد ملكاً للغير بهذه الهبة، فلا معنى لهذه الهبة شرعاً.
ثمّ إنّ في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، أحكام الولادة وما يلحقها، م 409 + 410
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
للوقوف على ذلك يمكنك المراجعة او الاتصال بأحد وكلاء سماحة السيد القائد(دام ظله) في لبنان. رقم هاتف المكتب في لبنان: 009611554675 - 009611554674
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير