تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد في أحد الاستفتاءات للسيد القائد السؤال التالي:

ما هو حكم الاقتداء بالمعاقين الذين شلّت يدهم أو رجلهم؟

فكان الجواب: الاحتياط في تركه.  

سؤالي الاقتداء هنا من اي ناحية اذا سمحتم؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

المراد الاقتداء بصلاة الجماعة، والشروط هي التالية:

في إمامة الناقص:

أ- لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها. (ومن لا يُحسن القراءة هو من لا يؤدّي الحروف من مخارجها، أو يبدلها بغيرها، أو يُلحن في الإعراب). وتصحّ إمامته لمثله، ولمن هو أقلّ معرفة بالقراءة.

ب- لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتصحّ لمثله أو لمن دونه.

ج- لا تجوز إمامة الأخرس للناطق.

د- تصحّ إمامة المتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.

هـ- لا تصحّ إمامة الناقص لغيره، فلو كان الإمام فاقداً لأحد المساجد السبعة؛ كالقدم واليد -مثلاً- لا يصحّ الاقتداء به.

ومن اقتدى به مع عدم اطّلاعه على الحكم الشرعيّ المذكور فصلاته صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة ولا القضاء. أمّا شلل اليد فلا يمنع من الائتمام بصاحبها.

و- إذا كان إمام الجماعة قادراً على الاستقرار في حال القيام، ويتمكّن من حفظ الاستقرار والطمأنينة حال أذكار الصلاة وأفعالها، ويتمكّن من الركوع والسجود الكاملَين على الأعضاء السبعة، ويتمكّن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في اقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة.

هذا كلّه مع عدم نقصان أحد المساجد السبعة، كاليد والرِّجل، وإلّا فلا تصحّ الصلاة خلفه.

ز- واما من شلت يدهم او رجلهم فالاحوط ترك الاقتداء بهم.

المصدر: فقه الولي - احكام صلاة الجماعة (١) + الموقع الرسمي - أجوبة الاستفتاءات - امامة الناقص - س٥٩٢


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

المراد الاقتداء بصلاة الجماعة، والشروط هي التالية:

لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

المصدر: منهاج الصالحين - ج١ - شروط امام الجماعة - م٨١

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...