ما هو الحكم اذا كان الانسان لديه نفخة في المعدة واسترس المعدة ويشعر بخروج هواء من الدبر حين الصلاة او يشك في ذالك ..؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
- إذا تيقّن خروج الريح بطلت صلاته وعليه إعادة الوضوء والصلاة.
- إذا شكّ في خروج الريح بنى على العدم.
هذا الحكم في غير المبطون، وأمّا المبطون فمع الشك أيضاً يبني على العدم، لكن لو تيقّن فهناك تفصيل:
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:
الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير .
الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.
إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهّراً لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف الحال، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على الأحوط لزوماً، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انكشف خلافه، نعم لا يضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
للمبطون أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: أن تكون له فترة لا يخرج فيها الغائط أو الريح تسع الطهارة والصلاة، ولو بالاقتصار على أقل واجبات الصلاة: وجب عليه انتظار هذه الفترة وإيقاع الصلاة فيها.
الحالة الثانية: أن لا يكون له فترة تسع الطهارة والصلاة وكان خروج الحدث أثناء الصلاة لا يوجب حرجا عليه في التوضؤ والبناء على ما مضى وإكمال الصلاة كالخروج مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلا: عليه أن يتوضأ ويشتعل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته أي أكملها من حيث توقف.
الحالة الثالثة: لم تكن له تلك المدة ولكن كان خروج الحدث متصلاً بحيث لو توضأ بعد كلّ حدث وبنى لزم عليه الحرج: يجوز أن يتوضأ لكل صلاة وضوءً واحدًا، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد.
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الرسالة التعليميّة - الوضوء - مبطلات الوضوء + أحكام الوضوء + استفتاء خاص + مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين - الجزء الأوّل - نواقض الوضوء + منهاج الصالحين - الجزء الأوّل - حكم دائم الحدث
دمتم موفقين لكل خير