هل يوجد عدة للمرأة في الزواج المنقطع؟
إذا وجدت كم المدة؟
و إذا لم يحصل دخول هل هناك عدة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدّة وعدّتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدّة بل لا بُدَّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك على ما مرّ ، هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.
وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً.
وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة.
المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - النكاح المنقطع - م259 + عدّة الطلاق - م 542
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها. وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة. وهي على الأشهر الأظهر حيضتان. وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما. والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين؛ فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا في ما اذا كانت حائلا. ولو كانت حاملا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين. وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
المصدر: تحرير الوسيلة - النكاح - النكاح المنقطع - م 16
دمتم موفقين لكل خير