وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- البکر هي من لم تذهب بكارتها بعقد صحيح شرعي، فيشترط على الأحوط وجوبا إذن وليها، وأما الثيّب فهي التي ذهبت بكارتها بعقد صحيح شرعي.
وعليه ففي مفروض السؤال لا زالت البنت بكراً، ويجب على الأحوط وجوبا الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها سواء كانت مستقلة أم لم تكن كذلك، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
البكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر.
وأمّا الثيّب فهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً وحصل الدخول قبلاً أو دبراً.
وعليه ففي مفروض السؤال لا زالت البنت بكراً، ويشترط للتزوج بالفتاة البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
فيما يخص تحديد الأعلم بعد المرجع الذي تقلدونه، لتتمكنوا من الرجوع إليه في الإحتياط الوجوبي، فنعتذر عن الدخول في تشخيص الأعلم من غيره، لكن بإمكانكم معرفة الأعلم من خلال الطرق التي ذكرها الفقهاء، وسنرشدكم إليها عبر الأسئلة التالية:
السؤال 230: هل يجب تقليد الأعلم؟ وما هو الحكم في حال تساوي المراجع في الأعلمية؟
السؤال 206: كيف يثبت الإجتهاد والأعلمية لمرجع ما؟
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): استفتاء خاص + الموقع الرسمي
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج3، م 70 + الفقه للمغتربين، التزوج بالبنت غير البكر + الموقع الرسمي.