وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيث نعلم ونقطع أنّ الفقهاء حفطهم الله لا يفتون إلّا مع وجود الدليل، فقطعاً في مسألة الخمس لديهم دليل قاطع على ما ذهبوا إليه من وجوب الخمس، واأادلة ليست محصورة بالآيات القرانيّة كما هو معلوم، حيث إنَّ كثيرا من تفاصيل الشريعة إنّما إستفادها العلماء من روايات الرسول وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس هذا التطبيقُ معنيٌّ بذكر تفاصيل الأدلة التي استند إليها الفقهاء.
لكن باختصار شديد نقول:
أوّلاً: المراد من الغنيمة لغةً هو كل ما غنمه الإنسان أي ربحه واستفاده، وليست مختصّة بخصوص غنيمة الحرب، وكون الآية في سياق الكلام عن الحرب لا يعني اختصاصها في خصوص غنيمة الحرب كما هو واضح عند أهل الاختصاص.
ثانياً: وجود الروايات، منها: عن الإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) حيث كتب إليه بعض أصحابه عن الخمس فسأله: ( أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ(1)). فلو لم يكن الخمس واجباً في كل ما ذكره السائل لكان على الإمام ان يبيّن له ذلك، بدلاً من الإكتفاء ببيان كيفيّة الخمس وأنّها تكون بعد المؤنة.
دمتم موفقين لكل خير.
المصدر:
(1) وسائل الشيعة، ج9، ص: 500