و السؤال الثاني في حال كنت قد اشتريت ذهب للإدخار و قمت ببيعهم قبل مضي عام عليهم و من ثم اشتريتهم في نفس اليوم هل يسقط الخمس عنهم ؟
آجركم الله
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجب الخمس فيما يحصل عليه الإنسان من خلال الهدايا او التبرعات وغيرها. ولا حاجة لقيامك بما ذكرت لعدم وجوب الخمس اصلاً.
وامّا الطريقة التي ذكرتموها من بيع الذهب وشرائه فلا تكفي للتخلّص من وجوب الخمس - فيما لو كان شراء الذهب من مال حصلتم عليه بالتكسب -، لكونها بحسب الظاهر معاملة صوريّة فقط، مضافاً إلى بقاء الربح معكم سواء كان على شكل نقد مالي او ذهب ما لم يكن من المؤنة.
المصدر: فقه الولي - مم أحكام الخمس - التهرّب من الخمس + الرسالة التعليميّة - الخمس - خمس الربح (2) - المناسبة لشأنه
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً، واشترى منها أعياناً وأثاثاً وعَمَّر دوراً ثُمَّ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كلّ ما اشتراه أو عَمَّره أو غرسه ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا البستان والحيوان والسيّارة وغيرها.
وأمّا ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة - بأن كان لم يربح في سنة الشراء والاستعمال، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليوميّة - وجب عليه إخراج خمسه، وإن كان قد اشتراه من ربح كلتا السنتين بأنْ كان ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليوميّة لكن الزيادة أقلّ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً : إذا عَمَّر دار سكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليوميّة بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار.
وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار واستعمله في مؤونته وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليوميّة عشرة دنانير في تلك السنة وجب تخميس تسعين ديناراً، وإذا لم يعلم أنّ الأعيان التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أنّه أقلّ منه أو أنّه لم يربح في تلك السنة زائداً على مصارفه اليوميّة، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة الاحتمال، وإذا علم أنّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنّه كان يصرف من أرباح سنة سابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
وكون المسألة وكيفيّة الحساب ليست سهلة ننصحكم بمراجعة من تثقون به من علماء الدين في منطقتكم وتشرحون له ما حصلتم عليه وما صرفتموه ومن ثمّا يساعدكم في التشخيص.
وامّا الطريقة التي ذكرتموها من بيع الذهب وشرائه لا تكفي للتخلّص من وجوب الخمس، لكونها بحسب الظاهر معاملة صوريّة فقط، مضافاً إلى بقاء الربح معكم سواء كان على شكل نقد مالي او ذهب ما لم يكن من المؤنة.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة - م1217 + 1445
دمتم موفقين لكل خير