السلام عليكم
من باب التأكد ورد أنه عند إجراء عملية الخمس إن كنت تخمّس عين الشيء تكون القسمة على 5. أما إن كنت تخمّس قيمة الشيء فيجب القسمة على 4.
يعني مثال خُمس 5 كيلو حنطة هو كيلو حنطة واحد، أما لو خمّست حسب قيمته السوقية يعني سعر ال 5 كيلو لنفترض 50 فيكون خمسه 50 قسمة أربعة.
مع أنه في استفتاءات السيد الخامنئي ورد التخيير بين عين الشيء أو قيمته. فهل هي فتوى مستحدثة؟