تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم من باب التأكد ورد أنه عند إجراء عملية الخمس إن كنت تخمّس عين الشيء تكون القسمة على 5. أما إن كنت تخمّس قيمة الشيء فيجب القسمة على 4. يعني مثال خُمس 5 كيلو حنطة هو كيلو حنطة واحد، أما لو خمّست حسب قيمته السوقية يعني سعر ال 5 كيلو لنفترض 50 فيكون خمسه 50 قسمة أربعة. مع أنه في استفتاءات السيد الخامنئي ورد التخيير بين عين الشيء أو قيمته. فهل هي فتوى مستحدثة؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين إلّا أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها من النقود.
نعم، يجب أن يكون المال الذي تريد الدفع منه مخمسا، وإلا وجب خمسه أيضا.
كما يجب أنّ تخمّس على السعر الفعلي الذي يمكن أن تشتري فيه العين لو أردت شراءه.

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يمكن تأدية ما عليك من خمس من أرباح السنة، ولكن يجب عندها أن یؤدی خمس المال الذی تدفعه للخمس أیضاً.
ويمكن إخراج الخمس من نفس العين بحسب ما ذكر لنا مكتب سماحة السيد حديثا.
المصدر: أجوية الاستفتاءات، س 949 + استفتاء شفهي من مكتب سماحة السيد الخامنئي في لبنان بعد تعذر الاستفتاء الخطي.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...