تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
هل يجوز العقد المؤقت على فتاة بكر نكحت نفسها بنفسها من دون طرف خارجي مع العلم أنّ الفتاة راشدة ومستقلة عن اهلها لكنها تعيش معهم في منزل واحد وايضا الأب يُظهر عدم اهتمام في الفتاة لدرجة ترى فيها الفتاة انه غير مسؤول عنها بشيء فهم يعيشون في دولة اوروبية هل يجوز العقد المؤقت على هذه الفتاة؟
وان كان لا يصح فهل اذا كانت مستقلة وتعيش وحدها يصح العقد؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
البکر هي من لم تذهب بكارتها بعقد صحيح شرعي، فيشترط على الأحوط وجوبا إذن وليها.
وأما الثيّب فهي التي ذهبت بكارتها بعقد صحيح شرعي.
وعليه فهذه الفتاة لا تزال بكرا شرعا.
وبما أنَّ الزواج من البكر الرشيدة المستقلة في شؤونها مشروطٌ بسبق إذن الأب على الأحوط وجوبًا، فلا بدّ من تحصيل إذنه بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. وعليه فإنّ إتاحة الأب لابنته التصرّف في أمورها إن كان واضحاً في أنّه يريد استقلالها في الزواج الدائم والمنقطع فهذا كافٍ، ولكن لا يخفى أنّ مجرّد إتاحته التصرف لا يكشف عن ذلك غالباً، بل:
1- قد لا يريد من هذا الإذن ما يشمل الزواج أصلًا.
2- وقد يريد خصوص الزواج الدائم دون المنقطع لما يراه من أنّ الزواج المنقطع قد يعرّض ابنته للأذية بنظره.
3- وقد يريد خصوص المنقطع دون الدائم، لما يراه من حقّ _لا أقل_ أمام الناس ان يكون له كلمة الفصل في ذلك.
فالنتيجة: لا بدّ لها من إحراز رضاه ولو بأمارات واضحة تدلّ على ذلك، وتشخيص ذلك يختلف بإختلاف المجتمعات والأعراف والآباء والبنات.
المصدر: استفتاء خاص : 1، 2.

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
البكر هي من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر.
وأمّا الثيّب فهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً وحصل الدخول قبلاً أو دبراً.
وعليه فهذه الفتاة لا تزال بكرا شرعا.
وبما أنَّ الزواج من البكر الرشيدة المستقلة في شؤونها مشروطٌ بسبق إذن الأب على الأحوط وجوبًا، فلا بدّ من تحصيل إذنه بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. وعليه فإنّ إتاحة الأب لابنته التصرّف في أمورها إن كان واضحاً في أنّه يريد استقلالها في الزواج الدائم والمنقطع فهذا كافٍ، ولكن لا يخفى أنّ مجرّد إتاحته التصرف لا يكشف عن ذلك غالباً، بل:
1- قد لا يريد من هذا الإذن ما يشمل الزواج أصلًا.
2- وقد يريد خصوص الزواج الدائم دون المنقطع لما يراه من أنّ الزواج المنقطع قد يعرّض ابنته للأذية بنظره.
3- وقد يريد خصوص المنقطع دون الدائم، لما يراه من حقّ _لا أقل_ أمام الناس ان يكون له كلمة الفصل في ذلك.
فالنتيجة: لا بدّ لها من إحراز رضاه ولو بأمارات واضحة تدلّ على ذلك، وتشخيص ذلك يختلف بإختلاف المجتمعات والأعراف والآباء والبنات.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...