تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
تمّ عقد قران أحد الاصدقاء بدون علم اهل الطرفين لاسباب خاصة ، مع شيخ والشهود (عبر الهاتف) هل هذا الزواج باطل؟
بعد مدة  من الزمن طلقها  3 مرات  طلقات متفرقات هل يعتبر طلاق نافذ؟ المقصود من السؤال هل هذا زواج صحيح ؟ لانهم في حالة ندم على الطلاق
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أوّلاً: حكم الزواج من البنت من دون إطلاع وليّها
يشترط للتزوج بالفتاة البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
ثانياً: حكم الزواج عبر الهاتف
يصح ان كان لفظياً ولا يصح على الاحوط بالكتابة.
ثالثاً: حكم الشهود في الزواج:
لا يعتبر في صحة العقد الإشهاد.
رابعاً: حكم الطلاق ثلاثاً:
من أقسام الطلاق البدعيّ طلاق الثلاث، إمّا مُرسلاً بأن يقول: (هي طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغى الآخران، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات حكم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات أي الموجبة للحرمة حتّى تنكح زوجاً غيره، وأمّا إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله: (هي طالق) أوّلاً ثُمَّ اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانياً - بأن احتوت هذه الكلمة انشاءً مستقلّاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) - فيقع به طلاق واحد.
خامسا- موارد سقوط إذن الولي:
يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما. هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أوّلاً: حكم الزواج من البنت من دون إطلاع وليّها
يجب على الأحوط وجوبا الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
ثانياً: حكم الزواج عبر الهاتف
يصح إنشاء العقد عبر الهاتف ونحوه مما يشتمل على الإنشاء اللفظي للعقد، ولا يصح إنشاؤه بالكتابة.
ثالثاً: حكم الشهود في الزواج:
الإشهاد على العقد غير واجب.
رابعاً: حكم الطلاق ثلاثاً:
و قال الزوج: "زوجتي طالق ثلاثاً"، أو قال: "هي طالق هي طالق هي طالق" وما شاكل ذلك من تطليقها ثلاث مرّات دون أن يفصل بينها بالرجعة فلا يقع ثلاث طلقات، بل تقع طلقة واحدة فقط.
خامسا- موارد سقوط إذن الولي:
لا إشكال في سقوط اعتبار إذنه إن منعها من التزويج بمن هو كفوٌ لها - شرعا وعرفا - إذا كانت راغبة بالزواج وخائفة من عدم وجود كفوّ آخر في المستقبل إذا رفضته.
وما لم تكن هناك قرائن على إرادة استقلال البكر في تزويج نفسها من قبل الولي، فلا يترك الاحتياط بوجوب الاستئذان من وليها.
المصدر: الموقع الرسمي + أحكام الزواج والطلاق - الشيخ حسن محمد فيّاض + مجلة بقية الله، 1، 2 + استفتاء خاص: 1 ، 2.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...