تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
هل يجوز للفتاة البكر ان تعمل عقد مؤقت لعدم الوقوع في الحرام بدون علم والدها؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

يشترط للتزوج بالفتاة البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.

المصدر: الموقع الرسمي.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

يجب على الأحوط وجوبا الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.

المصدر: الموقع الرسمي.


آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخرساني (حفظه الله):

يشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا.

المصدر: الفتاوى، النكاح ثلاثة أقسام وما بعدها.


آية الله العظمى السيد الزنجاني (حفظه الله):

زواج البكر دون إذن أبيها أو جدها باطل.

المصدر: الموقع الرسمي.


آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض (حفظه الله):

لا يجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط. ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.

المصدر: الموقع الرسمي، س558.


آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله):

یجب علی البکر سواء فی العقد الدائم أو المنقطع أن تستأذن أباها أو جدّها لأبیها و الإستثناء الوحید فی ذلک هو أن یمنعاها عن الزواج من الکفو.

المصدر: الموقع الرسمي.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
و ما رأي العلماء في الزواج المؤقت للفتاة البكر  ( ٢٧ سنة ) المستقلة بشؤونها من  رجل كفؤ  لها و مؤمن و مستقل ايضا و على ملتها ، علما  ان ابيها يرفض تزويجها حتى اكمال دراستها
more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
جواز الزواج المنقطع في المورد المذكور محل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
(لا يجواز الزواج المنقطع على الأحوط وجوبا من دون إذن ولي أمرها).
المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - أولياء العقد - م 69.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يشترط في تزويج البكر إذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط وجوباً حتى في مفروض السؤال، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنه إن منعها من التزويج بمن هو كفوٌ لها - شرعا وعرفا - إذا كانت راغبة بالزواج وخائفة من عدم وجود كفوّ آخر في المستقبل إذا رفضته.
المصدر: استفتاء خاص
دمتم موفقين لكل خير

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...