وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
هنا صورتان:
الأولى: أنْ لا يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا يجوز الزواج من المسيحيّة في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ولو كانت الكتابية بكرا فيشترط موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
الثانية: أن يكون الرجل متزوجا من مسلمة:
وهنا لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يجوز الزواج منها في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط وجوبا تركه. ويشترط في الكتابية البكر الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما.
آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخرساني (حفظه الله):
من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه({^( ولا يتزوج الكتابية على المسلمة إلا برضاها)^})
آية الله العظمى السيد الزنجاني (حفظه الله):
الظاهر أن زواج المسلم من اليهودية أو النصرانية -دائما أو منقطعا- ليس بباطل بل يكون مخالفا للاحتياط الاستحبابي، ومكروها في الزواج الدائم أيضًا.
دمتم موفقين لكل خير