شارك السؤال والجواب
WhatsApp Copy Content Copy Link
home الرئيسيّة feed جديد help سؤال person أسئلتي settings الاعدادات
search
×

اختر نوع البحث

mic
menu search
brightness_auto

تابعنا على قنواتنا

قناة تلغرام قناة الواتساب
more_vert
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة نصرانية اتفقت مع زوجها على الطلاق فانفصلت عنه دون اجراء صيغة طلاق معينة ولم تسجل الطلاق في الدوائر الرسمية هربا من دفع الرسوم المستحقة للدولة .
وبعد عشر سنوات من الانفصال اجرت عقدا منقطعا على مسلم وبعد مدة دخلت الاسلام ( اسلمت ) .
ما هو حكم طلاقها من النصراني ؟
وهل عقد المسلم عليها  في فترة انفصالها  صحيح؟
هل يجوز للمسلم الذي عقد عليها ان يتزوج منها بعد اسلامها باعتبار انها بانت من زوجها
ملاحظة : عند اسلامها لم تخبر زوجها السابق بإسلامها لأنها كانت تعتبر نفسها طالقة منه

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

ج1) بعد انقضاء عدتها من يوم إسلامها تعتبر مطلّقة من النصراني.

ج2-3) إذا دخل بها المسلم حرمت عليه مؤبداً ولا يجوز له الزواج منها ولو بعد اسلامها.

دمتم موفقين لكل خير


المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): استفتاء خاص

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج3، النكاح، الكفر وعدم الكفاءة، م 208 + 210

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

1 إجابة
1 إجابة
1 إجابة
هل لديك سؤال
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2025
...