سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة نصرانية اتفقت مع زوجها على الطلاق فانفصلت عنه دون اجراء صيغة طلاق معينة ولم تسجل الطلاق في الدوائر الرسمية هربا من دفع الرسوم المستحقة للدولة .
وبعد عشر سنوات من الانفصال اجرت عقدا منقطعا على مسلم وبعد مدة دخلت الاسلام ( اسلمت ) .
ما هو حكم طلاقها من النصراني ؟
وهل عقد المسلم عليها في فترة انفصالها صحيح؟
هل يجوز للمسلم الذي عقد عليها ان يتزوج منها بعد اسلامها باعتبار انها بانت من زوجها
ملاحظة : عند اسلامها لم تخبر زوجها السابق بإسلامها لأنها كانت تعتبر نفسها طالقة منه
امرأة نصرانية اتفقت مع زوجها على الطلاق فانفصلت عنه دون اجراء صيغة طلاق معينة ولم تسجل الطلاق في الدوائر الرسمية هربا من دفع الرسوم المستحقة للدولة .
وبعد عشر سنوات من الانفصال اجرت عقدا منقطعا على مسلم وبعد مدة دخلت الاسلام ( اسلمت ) .
ما هو حكم طلاقها من النصراني ؟
وهل عقد المسلم عليها في فترة انفصالها صحيح؟
هل يجوز للمسلم الذي عقد عليها ان يتزوج منها بعد اسلامها باعتبار انها بانت من زوجها
ملاحظة : عند اسلامها لم تخبر زوجها السابق بإسلامها لأنها كانت تعتبر نفسها طالقة منه