وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء.
وعليه فتجري على هذا الدم أحكام الاستحاضة.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة؛ فلا يكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوما أو يومين وانقطع ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة؛ لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين. ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفا، فلايضرّ الفترات اليسيرةالمتعارفة بين النساء.
وعليه فتجري على هذا الدم أحكام الاستحاضة.
دمتم موفقين لكل خير