ما هو مصداق العجز عن آداء الكفارة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام ثُمَّ الإطعام في الكفّارة المرتّبة متحقّق في زماننا - هذا - لعدم الرقبة.
وأمّا العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الإطعام فيتحقّق بالتضرّر به لاستتباعه حدوث مرض أو لإيجابه شدّته أو طول بُرْئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، وكذا يتحقّق بكون الصوم شاقّاً عليه مشقّة لا تتحمّل.
وأمّا العجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقّق بعدم تيسّر تحصيلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما عنده أو احتياجه إليه في نفقة نفسه أو نفقة عياله الواجبي النفقة عليه، أو في أداء ديونه ونحوها، كما يتحقّق بفقدان المسكين المستحقّ لهما.
وليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام في الكفّارة المرتّبة، وكذا طروّ الاضطرار إلى السفر الموجب للإفطار؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك.
والمعتبر في العجز والقدرة في الكفّارة المرتّبة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على صيام شهرين متتابعين عاجزاً عن إطعام ستّين مسكيناً فلم يصم حتّى صار بالعكس، صار فرضه الإطعام، ولم يستقرّ الصوم فى ذمّته.
ويكفي في تحقّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل في الكفّارة المرتّبة العجز العرفيّ في وقت التكفير، فلو وجبت عليه كفّارة الظهار فأراد التكفير فوجد نفسه مريضاً لا يقدر على الصيام ولكن كان يأمل شفاءه من مرضه مستقبلاً والتمكّن من الصوم لم يلزمه الانتظار بل يجزئه الانتقال إلى الإطعام، ولكن لو لم يطعم حتّى برئ من مرضه وتمكّن من الصيام تعيّن ولم يجزئه الإطعام حينئذٍ.
وهكذا لو وجبت عليه كفّارة حنث اليمين فأراد التكفير وكان فقيراً لا يقدر على إطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم أجزأه صيام ثلاثة أيّام متواليات، وإن كان يحتمل تمكّنه لاحقاً من الإطعام أو الإكساء، ولكن لو لم يصم حتّى تمكّن من أحدهما تعيّن ولم يجزئه الصوم عندئذٍ.
وإذا عجز عن الصيام في كفّارة الظهار مثلاً، أو عجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين مثلاً، ولكنّه علم بتمكّنه منهما بعد فترة قصيرة كأسبوع مثلاً يلزمه الانتظار ولا يجزئه الانتقال إلى بدلهما.
وإذا عجز عن الصيام في كفّارة الظهار مثلاً فشرع في الإطعام ثُمَّ تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام، وكذا إذا عجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثُمَّ تمكّن من أحدهما فإنّ له إتمام الصيام، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه - بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعيّن عليه الإطعام أو الإكساء مع بقاء القدرة عليه.
المصدر: منهاج الصالحين، كتاب الكفّارات.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يتحقّق العجز عن العتق - الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة- بعدم الرقبة أو عدم التمكّن من شرائه أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الفقه. ويتحقّق العجز عن الصيام - الموجب لتعيّن الإطعام - بالمرض المانع منه أو خوف زيادته بل حدوثه إن كان لمنشأ عقلائيّ، وبكونه شاقّاً عليه بما لا يتحمّل. وهل يكفي وجود المرض، أو خوف حدوثه، أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال، أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان. نعم، لو رجا البرء بعد زمان قصير يشكل الانتقال إلى الإطعام. ولو أخّر الإطعام إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصوم تعيّن ولم يُجز الإطعام.
وليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار، لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك.
والمعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء، لا حال الوجوب؛ فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتّى انعكس صار فرضه الصيام، وسقط عنه وجوب العتق.
ثم إنّه لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم ولو ساعةً من النهار ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق، فله إتمام الصيام ويجزي. وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه، بل الظاهر أنه أفضل. ولو عرض ما يوجب استينافه -بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع- تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه. وكذإ؛زرظظ الكلام في ما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز.
المصدر: تحرير الوسيلة، القول في أحكام الكفارة.
دمتم موفقين لكل خير