تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
هل يجوز دفع زكاة الفطرة للاقارب، مثلا الجدة تدفع للحفيد المستحق أو العكس؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف، فلا يجزي الدفع للأحفاد. نعم، لو كان على هؤلاء مدفوعات في غير نفقتهم الخاصّة (كالدفع إلى الزوجة) جاز الدفع إليهم بهذا العنوان.

المصدر: فقه الولي: من أحكام زكاة الفطرة


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

لا يجوز دفع زكاة الفطرة إلى من تجب نفقته على المعطين كأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهم. نعم، يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للحفيد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤه للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسّع به عليه.

المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 1145 + ج3، مسألة 440.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...