هل يجوز دفع زكاة الفطرة للاقارب، مثلا الجدة تدفع للحفيد المستحق أو العكس؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف، فلا يجزي الدفع للأحفاد. نعم، لو كان على هؤلاء مدفوعات في غير نفقتهم الخاصّة (كالدفع إلى الزوجة) جاز الدفع إليهم بهذا العنوان.
المصدر: فقه الولي: من أحكام زكاة الفطرة
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز دفع زكاة الفطرة إلى من تجب نفقته على المعطين كأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهم. نعم، يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للحفيد زوجة تجب نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤه للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسّع به عليه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 1145 + ج3، مسألة 440.
دمتم موفقين لكل خير